الرضائية في عقد الزواج في القوانين الوضعية و الفقه الإسلامي
Type doc. :
Langue :
Auteur(s) :
Année de soutenance:
Afficher le Résumé
يعتبر الرضا قوام العقود بشكل عام وعقد الزواج بشكل خاص ويعود الفضل في إرساء مبادئه لأحكام الشريعة الاسلامية من خلال جملة ما أقرته من قواعد كالأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في العقود الرضا؛ والزواج من منظور الشريعة الإسلامية عقد رضائي بإمتياز كغيره من العقود، لا ينعقد صحيحا إلا إذا تم على أساس التراضي التام بين طرفيه وهو ما وافقته القوانين الوضعية وإن إدعت أسبقيتها في ذلك، غير أنّ إطلاق مبدأ الرضا في الزواج من شأنه الذهاب بماهيته وتعطيل مقاصده، فآثاره لا تتوقف على أطرافه، فيتم بين رجل وإمرأة معلومي الهيأة بما يحقق محل العقد(حِلُّ الإستمتاع ) ، وليس لهما إشتراط ما ينافي مقتضياته؛ فوجب الولي للمرأة حفاظا على مصالحها، والشهود حتى نبعد عنه شبهة الأنكحة الفاسدة؛ ولما كان الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه فلم يُؤذن للمرأة الزواج بغير المسلم، وحتى يبقى مُقَدَّسًا إشترط بعض الفقه أن يتم بعبارات مخصوصة فيقع زواج الهازل إن تلاعب به؛ كما إستحدثت القوانين الكشف الطبي لتوثيقه، وقد يؤثر في الرضا ولو بشكل غير مباشر، وحتى يكون الرضا منتجا لآثاره في عقد الزواج أو غيره وجب أن يقع سليما من أي عيب يصيبه ويفسده.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| N° d'Exemplaire / inventaire | Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100DA/2018/44 | 100DA/2018/44 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du RDC | interne | disponible |